الميرزا جواد التبريزي

403

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

وفيه : أنّ المقصود جواز بيعه إذا أدّى بقاؤه إلى الخراب علماً أو ظنّاً ، لا مجرّد كونه ربما يؤدّي إليه - المجامع للاحتمال المساوي أو المرجوح ، على ما هو الظاهر من لفظ « ربما » كما لا يخفى على المتتبّع لموارد استعمالاته - ولا أظنّ أحداً يلتزم بجواز البيع بمجرد احتمال أداء بقائه إلى الخراب ، لأنّ كلمات من عبّر بهذا العنوان - كما عرفت - بين قولهم : « أدّى بقاؤه إلى خرابه » ، وبين قولهم : « يخشى أو يخاف خرابه » . والخوف عند المشهور ، كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم - مثل قولهم : « يجب الإفطار والتيمّم مع خوف الضرر » ، « ويحرم السفر مع خوف الهلاك » - لا يتحقّق إلّابعد قيام أمارة الخوف . هذا ، مع أنّ مناط الجواز - على ما ذكر - تلف الوقف رأساً ، وهو القسم الأول من الصورة السابعة الذي جوّزنا فيه البيع ، فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف . مع أنّه لا وجه - بناءً على عموم التعليل - للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف ، بل كلّما خيف تلف مال جاز بيع الوقف . وأمّا تقريب الاستدلال بالمكاتبة [ 1 ] على جواز البيع في الصورة الثامنة - وهي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال والنفوس - فهو : أنّ